سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

246

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فلا يصح صدوره من غير معقود عنه : ضمير در [ صدوره ] به عقد راجع است . قوله : او وليّه : يعنى ولىّ معقود عنه . قوله : لئلا يلزم من صحته : يعنى صحّت فضولى . قوله : عدم سببيّته بنفسه : ضميرهاى مجرور به [ عقد ] عود مىكنند . قوله : و هى منفيّة : ضمير [ هى ] به ادلّه راجعست . متن : ( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها و إن كان ) المالك ( امرأة في الدائم و المتعة ) ، لقبح التصرف في مال الغير به غير إذنه ، و لقوله تعالى : " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " ( و رواية سيف ) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس ( منافية للأصل ) و هو تحريم التصرف في مال الغير به غير إذنه عقلا و شرعا فلا يعمل بها و إن كانت صحيحة ، فلذلك اطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته ، و إذا إذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعين و ليس له تخطيه ، و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل . [ مسئله هفتم در عدم جواز تزويج كنيز بدون رضايت مولايش ] مسئله هفتم شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : تزويج نمودن با كنيز بدون اذن مالكش جايز نيست